Skip to main content
قواعد اللقاءات العلمية والتدريبية والبحث العلمي في المنظمة

نطلاقا من الأهداف المقررة في النظام الأساسي للمنظمة التي تهتم بتطوير العمل الرقابي ورفع مستوى خبرة وكفاءة العاملين في أجهزة الرقابة المالية العليا في الوطن العربي، ورغبة في وضع الوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، كاللقاءات العلمية والتدريبية ومختلف جوانب البحث العلمي موضع التطبيق بكثير من الدقة والانتظام وجعلها قادرة على توفير أكبر فائدة يمكن تحقيقها من وراء تطبيقها، فقد تم إقرار هذه القواعد العامة لتنظيم اللقاءات العلمية والتدريبية والبحث العلمي في المنظمة كما يلي:

أولا : التعــــــــاريف

المادة الاولى

يقصد بالألفاظ التالية الواردة في هذه القواعد، المعاني المذكورة قرينها :

  • اللقاء العلمي : ويشمل الحلقة الدراسية أو الندوة العلمية التي تتضمن مناقشة موضوع علمي وتطبيقي مفيد لأعضاء المنظمة في ممارسة عملهم الرقابي من قبل المشاركين في اللقاء للوصول إلى توصيات أو نتائج يتم إعدادها بصورة بيان ختامي صادر عن اللقاء وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
  • اللقاء التدريبي : ويشمل الدورة التدريبية التي تتضمن معالجة موضوع محدد يفيد أعضاء المنظمة في ممارسة عملهم الرقابي عن طريق محاضرات أو دروس في مقررات نظرية أو تطبيقية يلقيها بعض المتخصصين في موضوع الدورة على الدارسين فيها الذين يتم تقويم نتائج مشاركتهم في الدورة ومدى استفادتهم منها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
  • البحث العلمي : ويشمل كل نشاط علمي وتطبيقي يفيد أعضاء المنظمة في ممارسة العمل الرقابي ويتضمن الكتابة في موضوع معين بصورة مؤلف أو تقرير أو مقال أو محاضرة، أو يتضمن ترجمة موضوع معين أيا كان شكله إلى اللغة العربية، سواء أكان الكاتب أو المترجم فردا واحدا أو مجموعة من الأفراد، وذلك عن طريق تكليف مباشر أو عن طريق مسابقة وحسب الحال ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
  • الجهة المستضيفـة : هي كل جهة ( أيا كان شكلها القانوني) تظهر رغبتها في استضافة لقاء تدريبي أو علمي للمنظمة وتوافق الهيئة المختصة في المجموعة على قبول استضافتها. الخطـــــــة : الخطة السنوية للقاءات العلمية والتدريبية والبحث العلمي للمنظمة التي تصدر وفقا لبرنامج العمل.

ثانيا : الأهــــــــــــــــداف

المادة الثانية :

تهــدف المنظمة من وراء إقامة اللقاءات العلمية والتدريبية والقيام بالبحث العلمي إلى المساهمة في إعداد جهاز من الموظفين الفنيين لدى الأجهزة الأعضاء على مستوى عال من المهارة والكفاءة والتخصص وزيادة مهارات وخبرات الموظفين القائمين على رأس العمل في الأجهزة المذكورة ورفع مستوى كفاءتهم وتحسين مستوى أدائهم وتطوير أساليب وإجراءات عملهم وإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجههم وتنمية قدراتهم على القيام بالعمل الرقابي المالي وصقل معلوماتهم ودفعهم نحو مواكبة التطوير العلمي والتطبيقي والتقني في الرقابة المالية العليا ولاسيما في الدول المتقدمة وإطلاعهم على آخر ما وصل إليه ذلك التطور فيها فضلا عن تشجيع البحث العلمي وتوفير السبل العلمية والتطبيقية اللازمة لذلك.

ثالثا : وضع الخطة

المادة الثالثة :

يتم تحديد اللقاءات العلمية والتدريبية ونشاطات البحث العلمي من حيث عددها وموضوعاتها في برنامج العمل الذي تقره الجمعية العامة للمنظمة لمدة ثلاث سنوات، كما تخصص لها الاعتمادات المالية في البرنامج المالي.

المادة الرابعة :

يتم اعتماد الخطة من قبل المجلس التنفيذي بعد رفعها إليه من قبل لجنة التدريب والبحث العلمي بحيث تتولى هذه اللجنة إعداد الخطة في الإطار المرسوم في برنامج العمل موضحة اللقاءات ونشاطات البحث العلمي المطلوب إقامتها في كل عام وبالصورة التي يبين فيها بالنسبة لكل لقاء موضوعه ومدته وموعد إقامته، والمقررات المطلوب تدريسها فيه وعدد ساعات كل مقرر وخلاصة موجزة عن منهاجه، وطريقة تقويم المشاركين فيه إن كان لقاء تدريبيا، أو المنهاج التفصيلي لمناقشة الموضوع إن كان لقاء علميا والجهاز المستضيف له الذي سوف يتعاون مع الأمانة العامة في إقامته.

كما تتضمن الخطة بيان تفصيلات نشاطات البحث العلمي في ذلك العام من كتابة أو ترجمة وذلك من حيث تحديد الموضوع وماهيته ومدة إنجازه والأفراد أو الجماعات الذين يكونون عادة من المتخصصين في العلوم التي تهم العمل الرقابي والذين سوف يقومون بتلك النشاطات وذلك فضلا عن الموضوعات المطروحة بصورة مسابقات تجرى بين منتسبي.

الأجهزة كما تتضمن تحديد المكافأة أو الجائزة المالية بالنسبة لكل بحث حسب الحال. كما تخصص لهذه اللقاءات والنشاطات الاعتمادات المالية في الموازنة.

هذا ويجوز للمجلس التنفيذي في بعض اللقاءات التي يتعذر تحديد جهتها المستضيفة أو مكان إقامتها أو تفصيلاتها تفويض الأمانة العامة اختيار الجهة أو المكان أو الاتفاق بشأن التفصيلات مع الجهة المستضيفة على أن يرد هذا التفويض واضحا في الخطة وأن تبلغ الأمانة العامة الأجهزة الأعضاء كل ذلك قبل إقامة اللقاء وبوقت كاف.

كما يقوم المجلس عند اعتماده للخطة بتسمية الأجهزة الأعضاء التي سوف تستفيد من المنحة المالية التي تقدمها المنظمة من أجل المشاركة في اللقاءات العلمية والتدريبية الواردة في الخطة، وذلك بالصورة التي تكون فيها الأولوية للأجهزة من الدول الأقل نموا.

رابعا : تنــــــــفيذ الخطة

المادة الخامسة :

تتولى الأمانة العامة، بعد إقرار الخطة من المجلس التنفيذي، الاتصال بالجهة المستضيفة بالنسبة لكل لقاء وارد في الخطة وذلك للتنسيق فيما بينهما وتعاونهما من أجل إقامة اللقاء وإعداد الجدول الزمني الخاص به والاتفاق على أسماء المحاضرين والمقررات التي سوف يقومون بتدريسها وكيفية توفيرهم وذلك بالنسبة للقاء التدريبي، والاتفاق على اسم من يتولى إدارة اللقاء وأسماء من يلقون محاضرات في موضوعات معينة فيه وكيفية توفيرهم بالنسبة للقاء العلمي.

وينبغي أن يتم ذلك كله في المواعيد الملائمة وبما لا يقل عن ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لإقامة كل لقاء. كما تعمل الأمانة العامة والأجهزة المشاركة على استخدام أقصر سبل الاتصال وأسرعها فيما بينها وتعزيز ذلك بالمكالمات الهاتفيه والبرقية كلما كان ذلك ممكنا.

المادة السادسة :

يتم تحمل نفقات اللقاءات العلمية والتدريبية على الوجه التالي:

  • تتحمل الجهة المستضيفة نفقات إقامة اللقاء ونفقات من يقومون بإلقاء محاضرات فيه أو إدارته بما في ذلك مكافآت إعداد تلك المحاضرات وإلقائها.
  • تتحمل المنظمة نفقات الذين يقومون بإلقاء المحاضرات أو إدارة اللقاءات إذا تم توفيرهم من خارج الجهة المستضيفة أو كانوا يعملون في جهة أخرى غير تلك الجهة إذا أبدت تلك الجهة رغبتها في عدم تحمل كامل النفقات أو بعضها على أن تحدد تلك النفقات سلفا بالتنسيق بين رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة والجهة المستضيفة.
  • في حال تعذر تحديد الجهة المستضيفة للقاء وقيام الأمانة العامة بتحديد مكانه وإقامته، تتحمل المنظمة كامل نفقات اللقاء وذلك بما لا يجاوز عشرين بالمائة من الاعتمادات المقررة للقاءات التدريبية والعلمية وتتحمل المنظمة نفقات الترجمة الفورية في الأحوال التي تستدعي ذلك وفق الأسس التي يقرها المجلس التنفيذي.

المادة السابعة :

يتحمل كل جهاز من الأجهزة الأعضاء في المجموعة نفقات مشاركة موفديه إلى اللقاء. ومع ذلك يجوز أن تقدم المجموعة منحا مالية لتغطية كامل نفقات سفر وإقامة الموفدين من بعض الأجهزة التي يحددها المجلس التنفيذي عند اعتماده للخطة.

كما يجوز أن تقدم المنظمة أيضا مساعدات مالية لا تتعدى (50 %) خمسين في المائة من نفقات سفر أوإقامة الموفدين من بعض الأجهزة أو كليهما معا وذلك بناءا على اقتراح الأمين العام وموافقة رئيس المجلس التنفيذي. وفي جميع الأحوال المتقدمة يجب لتقديم المنحة أو المساعدة المالية مراعاة ما يلي:

  • يشترط أن يكون الجهاز الذي يتلقى المساعدة المالية قد سدد ما عليه من مساهمات في موازنة المنظمة حتى غاية السنة السابقة على السنة التي تقدم أثناءها المساعدة. ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بناء على اقتراح من الأمين العام وموافقة رئيس المجلس التنفيذي.
  • ألا يزيد عدد المستفيدين في أي لقاء من الجهاز الذي تلقى المنحة أو المساعدة المالية عن مشارك واحد. ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بناء على اقتراح من الأمين العام وموافقة رئيس المجلس التنفيذي.
  • ألا يستفيد أي جهاز عضو من المنحة أو المساعدة المالية في أكثر من لقاءين في السنة الواحدة ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بناء على اقتراح من الأمين العام وموافقة رئيس المجلس التنفيذي.
  • تحسب قيمة المنحة أو المساعدة المالية التي تقدم نظير نفقات السفر على أساس سعر تذكرة بطريق الجو بالدرجة السياحية أو على أساس سعر تذكرة بطريق البر بإحدى وسائل النقل العامة إذا كان ذلك ميسرا وأقل تكلفة، وتحسب نفقات الإقامة بمبلغ مقطوع قدره ستون دولارا عن الليلة الواحدة.
  • يجب ألا تتجـاوز قيمة المنح والمســاعدات المالية التي تقدم في كل ســـــنة ما نسبته (50 %) خمسون في المائة من الاعتمادات المقدرة في الموازنة للقاءات العلمية والتدريبية إلا إذا رأى المجلس التنفيذي خلاف ذلك.

المادة الثامنة :

تتولى الأمانة العامة، بعد إقرار الخطة من المجلس التنفيذي، الاتصال بالباحثين الذين عهد إليهم في الخطة بكتابة بحث علمي أو ترجمة ، وذلك من أجل إبرام العقود اللازمة معهم بشأن إنجاز البحث المطلوب، وذلك بالشكل الذي يبين فيه العقد اسم الباحث أو المترجم ويحدد نطاق البحث محل العقد بصورة واضحة، والمدة اللازمة لإنجازه والمكافأة أو الجائزة المالية التي سوف تستحق له مقابل ذلك على أن تكون للمنظمة حقوق طبعه ونشره وتوزيعه.

كما تتولى الأمانة العامة الإعلان عن المسابقة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه القواعد ضمن الشروط المنصوص عليها في الخطة وتقوم أيضا بدعوة اللجنة العلمية التي يسميها المجلس التنفيذي للبت في نتيجة المسابقة.

المادة التاسعة :

يتم تقويم كل مشارك في اللقاءات التدريبية بأحد التقديرات التالية:

  • ممتـــاز : إذا كان المجموع الكلي لعلاماته 90 فما فوق.
  • جيد جدا : إذا كان المجموع الكلي لعلاماته يتراوح ما بين 80 و 89 علامة.
  • جيــــــد : إذا كان المجموع الكلي لعلاماته يتراوح ما بين 70 و 79 علامة.
  • مقبـول : إذا كان المجموع الكلي لعلاماته يتراوح ما بين 50 و 69 علامة.
  • ضعيــف : إذا كان المجموع الكلي لعلاماته أقل من 50 علامة.

المادة العاشرة :

تتبع في التقويم الوسائل التي تحددها الخطة ومنها :

  • الاختبــــــــــــــــــــار.
  • إعــــــــداد بحــــــــث.
  • مــدى النشاط والتجاوب أثناء المحاضرات والجلسات التطبيقية.
  • المواظبة على حضور المحاضرات والجلسات التطبيقيـة.

وذلك بالصورة التي تخصص فيها لكل وسيلة من الوسائل نسبة مئوية معينة من العلامة القصوى (100) ووفقا للتفصيل الوارد في الخطة.

المادة الحادية عشر :

يعطى المشاركون الذين يجتازون اللقاء التدريبي بنجاح شهادات موقع عليها من الأمين العام للمنظمة ورئيس الجهة المستضيفة له والمشرف على إقامته بالصورة التي تتضمن فيها الشهادة اسم المشارك وموضوع اللقاء ومدته والمكان الذي أقيم فيه والتقدير الذي حصل عليه المشارك.

المادة الثانية عشر :

يقوم المحاضرون في اللقاءات التدريبية والعلمية بإعداد محاضرات مكتوبة يتم طبعها وتوزيعها قبل انعقاد اللقاء، وتوافى الأمانة العامة بعدد كاف منها. وإذا كانت المحاضرات معدة أصلا بلغة أجنبية، وجب ترجمتها إلى العربية ترجمة علمية دقيقة وتوزيعها على المشاركين قبيل انعقاد اللقاء.

خامسا : متابعة تنفيذ الخطة

المادة الثالثة عشر :

تضع الأمانة العامة والجهة المنظمة للقاء تقريرا مشتركا بنتيجة كل لقاء علمي أو تدريبي تعده وفقا لوسائل التقويم المناسبة ومنها الاستبيانات وتقدمه إلى لجنة التدريب والبحث العلمي التي تتولى بعد الاطلاع على رأي الأجهزة تقويم مدى المنفعة التي تحققت بنتيجته لأجهزة المجموعة.

المادة الرابعة عشر :

تعد لجنة التدريب والبحث العلمي تقريرا سنويا ترفعه إلى المجلس التنفيذي بشأن متابعة تنفيذ الخطة تضمنه اللقاءات ونشاطات البحث العلمي التي تم تنفيذها بموجبها وتبين فيه مدى سلامة تنفيذ الخطة والنتائج التي اقترن بها ومدى المنفعة التي تحققت للأجهزة الأعضاء نتيجة تنفيذها.

سادسا : أحكام ختاميـــــــــــــة

المادة الخامسة عشر :

تتولى الأمانة العامة بناء على اقتراح لجنة التدريب والبحث العلمي وضع التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القواعد وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامها ولا يعطل نفاذها.

تحديد مكافآت المحاضرين الذين يستقدمهم الجهاز المستضيف للقاء تدريبي أو علمي من خارج ملاكه:

قرر المجلس التنفيذي في اجتماعه العاشر المنعقد بتونس يومي 3 و4 أيلول/ سبتمبر 1988 تحديد هذه المكافآت كما يلي:

  • إذا كان المحاضر مقيما في البلد الذي يعقد اللقاء فيتقاضى 45 دولارا أمريكيا عن كل ساعة.
  • إذا كان المحاضر مقيما خارج البلد الذي يعقد فيه اللقاء فيتقاضى 120 دولارا أمريكيا عن كل يوم يقيم في البلد المستضيف، وذلك مقابل نفقات إقامته وإلقائه المحاضرات في اللقاء، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر من بلده إلى ذلك البلد بالدرجة السياحية.

عناصر تقويم البحوث المشاركة في مسابقات البحث العلمي التي تنــــظمها المجموعة :

قرر المجلس التنفيذي في اجتماعه العاشر المنعقد بتونس يومي 3 و4 أيلول (سبتمبر) 1988 اعتماد العناصر التالية لتقويم البحوث :

  • مدى تغطية البحث لأغلب النقاط العلمية الهامة التي تقتضيها معالجة الموضوع (40 علامة ).
  • مدى دقة المعلومات الواردة في البحث ومدى سلامة النتائج التي تم التوصل إليها فيه (25 علامة).
  • مدى تغطية البحث للجوانب التطبيقية العملية المتعلقة بالموضوع، ويكتفي هنا بالبقاء ضمن إطار رقابة الجهاز الذي يعمل فيه مقدم البحث (20 علامة).
  • مدى وضوح أسلوب الكتابة ودقة عرض الأفكار والمعلومات وصياغتها (15 علامة).

قــواعد نشر المقالات بمجلـــة "الرقابة المالية":

وافق المجلس التنفيذي في اجتماعه الثامن عشر المنعقد في القاهرة يومي 15 و16 أيلول (سبتمبر) 1993 على الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المكافآت لموظفي الأجهزة الذين يعدون مقالات لنشرها في مجلة "الرقابة المالية" وذلك على النحو التالي:

1– الأهـــــــــــــــــــــــداف :

  • تشجيع العاملين بالأجهزة الأعضاء في المنظمة على البحث والدراسة في مجال الرقابة المالية للإستفادة من معلوماتهم ومهاراتهم وخبراتهم.
  • تحفيز العاملين بالأجهزة الأعضاء في المجموعة على نشر نتائج أبحاثهم ودراساتهم في مجلة "الرقابة المالية".
  • الإستفادة من التجارب وخبرات الدول المتقدمة في مجال العمل الرقابي.

2– موضوعـــــــات النشــــــــــــر

  • البحوث الأصليـــــة.
  • البحوث والمقالات المترجمة.

ويشترط أن تتعلق هذه البحوث والمقالات بنوعيها – أساسا – بالجوانب العلمية والتطبيقية، وأن تتناول بوجه خاص أدلة وبرامج ومناهج وأنواع العمل الرقابي التي من شأنها أن تساهم في تطويره من النواحي العلمية والفنية والتنظيمية والتطبيقية.

3– شـــــــروط النـــــــشر

  • أن تقدم المقالات والبحوث مطبوعة.
  • أن يكون معد المقالة أو البحث من العاملين في الأجهزة الأعضاء في المنظمة، ويجوز للجنة المجلة قبول نشر المقالات والبحوث المقدمة من غير العاملين في تلك الأجهزة على أن لا يتجاوز عدد المقالات المنشورة لغير العاملين بالأجهزة الأعضاء في المجموعة ثلث عدد المقالات المنشورة في المجلة.
  • أن يتم التقيد في كتابة المقالة أو البحث بأصول وقواعد البحث العلمي المتعارف عليها سواء من حيث الشكل أو المضمون.
  • أن يتم توثيق المقالة بدقة وأمانة وذلك بتدوين المصادر، سواء كانت عربية أو أجنبية.
  • أن يعبر ما ينشر في المجلة من أبحاث ومقالات عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة عن آراء الأجهزة التي ينتسبون إليها.
  • أن يرفق المقال المترجم بالنص الأصلي باللغة المترجمة منها مع ذكر اسم المؤلف.
  • أن يكون للجنة المجلة الحق في اختيار ما تراه مناسبا للنشر من المقالات والبحوث، وكذلك الحق في تعديلها بما يتلاءم وضرورات النشر.
  • ألا يتجاوز عدد صفحات المقالة أو البحث (10) صفحات وأن لا يقل عن (3) صفحات وتتضمن الصفحة الواحدة ما بين 25 و 28 سطرا والسطر الواحد ما بين 12 و 15 كلمة.
  • ألا يكون لكاتب المقالة أو البحث حق الاعتراض على عدم نشر ما يقدمه للمجلة.
  • ألا ترد البحوث المرسلة الى المجلة لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
  • يراعى في عملية الاختيار للنشر تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الأجهزة الأعضاء، وذلك بنشر المقالات والبحوث التي ترد منها بالتناوب متى توافرت فيها الشروط المطلوبة التي تجعلها قابلة للنشر.

4– المكــافـــآت

تمنح مكافآت مالية على ما ينشر من مقالات يعدها العاملون في الأجهزة الأعضاء، وذلك على النحو التالي:

  • المقالات والبحوث المحررة (200) دولار أمريكي للبحث الواحد.
  • المقالات والبحوث المترجمة (150) دولار أمريكي للمقال الواحد.

على أن يكون معد المقال أو البحث المحرر أو المترجم من جنسية البلد الذي ينتسب إليه الجهاز الذي يعمل فيه.

5–إحداث جائزة أحسن مقال ينشر بالمجلة :

تنشئ المنظمة جائزة مالية تمنح مرة كل دورة عادية للجمعية العامة لصاحب أحسن مقال أو بحث ينشر في المجلة خلال الثلاث سنوات السابقة للدورة، وتقدر قيمة هذه الجائزة بمبلغ 500 دولار أمريكي. وتتولى لجنة تقويم البحوث المقدمة في نطاق المسابقة العلمية اختيار أحسن موضوع للفوز بالجائزة. وتستعين لجنة تحرير المجلة في اختيار الموضوعات للنشر، وكذلك لجنة اختيار أحسن موضوع للفوز بالجائزة بالمعايير التالية:

  • جدوى الموضوع الذي يعالجه البحث أو المقال، وصلته الوثيقة بعمل أجهزة الرقابة الأعضاء.
  • الإلتزام في الكتابة بنطاق الموضوع.
  • ما ينطوي عليه الموضوع من طرافة وإثراء للمعرفة.
  • القيمة الأدبية للموضوع بما في ذلك جزالة الأسلوب ودقة التعبير.
  • ثبوت البحث والتزام سياق الموضوع وعدم الخروج عنه إلى تفرعات جانبية لا تمليها ضرورة البحث.
  • مستوى الإبداع في المعالجة والمرونة والقدرة على الشرح والتبيان.