إنشاؤهــا
أنشئت هذه اللجنة بموجب قرار من اللجنة التنفيذية (وهو المجلس التنفيذي قبل تعديل مسماه) وذلك في اجتماعها السابع المنعقد في مدينة تونس في مارس .1982
تشكيلهــــا
- شكلت هذه اللجنة عند بدء عملها من ممثلين عن جهازين من الاجهزة الاعضاء بالمجموعة بالاضافة الى الامانة العامة للمجموعة.
- تم توسيع عدد أعضاء اللجنة وإعادة تشكيلها لتتكون من ثلاثة أعضاء بالاضافة الى الامانة العامة للمجموعة وذلك بقرار المجلس التنفيذي في اجتماعه الحادي عشر المنعقد في مدينة الخرطوم في يناير 1989.
- أعيد تشكيل اللجنة وتوسيع عدد أعضائها بناءا على اقتراح من الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية لكي يعكس إعدادها وتنظيمها وموضوعاتها فكر أكبر عدد ممكن من الاجهزة الاعضاء في المجموعة، فتم زيادة عدد أعضاء اللجنة من ثلاثة الى ستة وذلك بموجب قرار المجلس التنفيذي في اجتماعه العشرين المنعقد بمدينة بيروت يومي 21 و 22 يونيو 1995.
- تقرر أن يعاد تشكيل اللجنة قبل انعقاد كل دورة من الدورات العادية للجمعية العامة بخروج ثلاثة أجهزة أعضاء منها وحلول ثلاثة محلها.
- تقرر إعفاء دولة الامارات العربية المتحدة من عضوية لجنة المجلة وهيئة تحريرها بناء على طلب منها وموافقة المجلس التنفيذي في اجتماعه الحادي والعشرين المنعقد في تونس يومي 16 و 17 ديسمبر 1995.
- قرر المجلس في اجتماعه الرابع والعشرين الابقاء على عضوية الاجهزة الحالية في هذه اللجنة (الجزائر والسعودية ومصر وليبيا واليمن بالإضافة الى الأمانة العامة للمجموعة). كما قرر أن تسقط حكما عضوية الجهاز الذي يتخلف عن حضور اجتماعين متتاليين للجنة واستبداله بالتنسيق ما بين الأمانة العامة ومعالي رئيس المجلس التنفيذي بأحد الأجهزة التي عبرت عن رغبتها في الانضمام الى عضوية اللجنة.
- كما قرر المجلس التنفيذي في اجتماعه الواحد والأربعين المنعقد يومي 20 و21/ 12/ 2008 بالمملكة الأردنية الهاشمية إعادة تشكيل اللجنة لتضم أجهزة الرقابة في كل من الأردن، فلسطين، مصر، اليمن بالإضافة إلى الأمانة العامة.
مهــامها
أوكل الى هذه اللجنة مهمة الإشراف على اختيار المواد المراد نشرها وإبداء الرأي الفني فيها وإعدادها للنشر بمجلة "الرقابة المالية" والإشراف أيضا على جميع مراحل الطباعة والنشر والتوزيع للمجلة.
اللائحــة التنظيميـة الداخلية للجنــة
المــادة الأولـــى
مجلة "الرقابة المالية" مجلة نصف سنوية متخصصة تصدر عن المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتهدف إلى:
- المساهمة في رفع مستوى الرقابة التي تمارسها الأجهزة الأعضاء في المجموعة في المجالين العلمي والتطبيقي.
- المساهمة في تنمية قدرات وخبرات العاملين في الأجهزة وصقل معلوماتهم.
- المساهمة في تبادل تجارب الأجهزة الأعضاء في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل الرقابي ومواكبة التطورات والتقنيات الحديثة التي بلغتها الأجهزة المتقدمة في هذا المجال.
المــادة الثانية
- تشكل اللجنة من الأمين العام للمجموعة، رئيسا للتحرير وعضوية ممثلين عن خمسة أجهزة يتم تعيينهم من قبل المجلس التنفيذي.
- تعتبر عضوية كل جهاز يتغيب ممثله عن حضور اجتماعين متتاليين منتهية.
المــادة الثالثة
- يتـولــى رئيـس التحرير ـأو من ينيبه من أعضاء اللجنةـ رئاسة اجتماعات اللجنة.
- لا يعقد اجتماع اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل بالإضافة إلى رئيس اللجنة أو من يقوم مقامه.
- لكل جهاز من الأجهزة الأعضاء صوت واحد عند التصويت على القرارات.
- تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المــادة الرابعة
تتـولى لجنـة المجلة إدارة شـؤونها واختيار مـادتها العلمية والفنية وإصدارها، ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات التالية:
- وضع السياسات والخطط العامة للمجلة بما يكفل تطويرها وتحقيق أهدافها.
- اتخاذ الترتيبات الكفيلة بحصول المجلة على المادة العلمية والإخبارية القابلة للنشر ، والقيام بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجموعة لجمع المعلومات والأخبار من الأجهزة الأعضاء وتشجيعها على المشاركة المستمرة في مد المجلة بالأخبار والمقالات والأبحاث والدراسات والترجمة بما يحقق توفر مادة كافية قابلة للنشر.
- متابعة ما يصدر عن المنظمات والهيئات والمؤسسات العلمية والمهنية التي يتفق نشاطها مع نشاط المجموعة من مجلات ومطبوعات ونشرات علمية وإخبارية للحصول منها على مادة قابلة للنشر.
- تقوم اللجنة بمـــا يلزم في سبيل تحديث وتطوير المجلة موضوعا وإخراجا مع الأخذ في الحسبان جميـع الاقتراحات التي تصلها بهذا الخصوص من الأجهزة الأعضاء في المجلة.
المــادة الخامسة
تعقد لجنة المجلة اجتماعين في السنة بمقر الأمانة العامة للمجموعة خلال شهر حزيران ( يونيو ) وشهر كانون الأول ( ديسمبر ). ويحدد رئيس تحريرها الفترة التي يستغرقها الاجتماع ويوجه الدعوة إلى أعضائها قبل موعده بشهر على الأقل. وتضـع اللجنة في بداية كل اجتماع جـدولا لأعمالها.
المــادة السادسة
- أن تقدم المقالات والبحوث مطبوعة باللغة العربية.
- أن يكون معد المقالة أو البحث من العاملين في الأجهزة الأعضاء في المجموعة، ويجوز للجنة المجلة قبول نشر المقالات والبحوث المقدمة من غير العاملين في تلك الأجهزة، على ألاّ يتجاوز عدد المقالات المنشورة لغير العاملين بالأجهزة الأعضاء في المجموعة ثلث عدد المقالات المنشورة في المجلة.
- أن يتم التقيد لدى كتابة المقالة أو البحث بأصول وقواعد البحث العلمي المتعارف عليها سواء من حيث الشكل أو المضمون.
- أن يتم توثيق المقالة بدقة وذلك بتدوين المصادر، سواء كانت عربية أو أجنبية.
- أن يعبر ما ينشر في المجلة من بحوث ومقالات عن آراء كاتبيها، وليس بالضرورة عن آراء الأجهزة التي ينتسبون إليها.
- أن يرفق المقال المترجم بالنص الأصلي باللغة المترجم منها مع ذكر اسم المؤلف.
- أن يكون للجنة المجلة الحق في اختيار ما تراه مناسبا للنشر من بحوث ومقالات، وكذلك الحق في تعديلها بما يتلاءم وضرورات النشر دون المس بجوهر الموضوع.
- ألا يتجاوز عدد صفحات المقالة أو البحث (10) صفحات وأن لا يقل عن (3) صفحات وتتضمن الصفحة الواحدة ما بين 25 و28 سطرا، والسطـــــر الواحد ما بين 12 و15 كلمة.
- يراعى في عملية الاختيار للنشر تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الأجهزة الأعضاء، وذلك بنشر المقالات والبحوث التي ترد منها بالتناوب متى توفّرت فيها الشروط المطلوبة التي تجعلها قابلة للنشر.
ولا تردّ البحوث والمقالات المرسلة إلى المجلة لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. كما لا يجوز لكاتب المقالة أو البحث الاعتراض على عدم نشر ما يقدمه للمجلة.
المــادة السابعة
- جدوى الموضوع الذي يعالجه البحث أو المقال، وصلته الوثيقة بالعمل الرقابي.
- الالتزام في الكتابة بنطاق الموضوع. وعدم الخروج عنه إلى تفرعات جانبية لا تمليها ضرورة البحث.
- ما ينطوي عليه الموضوع من أهمية وإثراء للمعرفة وجزالة الأسلوب ودقة التعبير.
- مستوى الإبداع في المعالجة والمرونة والقدرة على الشرح والتبيان.
- يتم اختيار المواد التي ستنشر في المجلة بالتشاور بين أعضاء اللجنة. وفي حالة وجود تباين في الآراء حول ذلك يتم الاختيار بالأغلبية عن طريق التصويت. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المــادة الثامنة
تمنح المجموعة مكافآت مالية على ما تنشره لجنة المجلة من مقالات يعدها العاملون في الأجهزة الأعضاء ومن خارجها، وتحدد قيمة هذه المكافآت بقرار من المجلس التنفيذي بناء على مقترح اللجنة الدائمة لشؤون المجلة.
المــادة التاسعة
تمنح جائزة تقديرية تسمى "جائزة أحسن مقال نشر بمجلة الرقابة المالية" مرة كل دورة عادية للجمعية العامة لصاحب أحسن مقال أو بحث أعدّه أحد العاملين في الأجهزة الأعضاء بالمجموعة ونشر بالمجلة خلال الثلاث سنوات السابقة للدورة، ويتبع في اختيار المقال الفائز نفس المعايير المعتمدة في تقويم البحوث المقدمة لمسابقة البحث العلمي التي تنظمها المجموعة كل ثلاث سنوات، وتحدد قيمة الجائزة بقرار من المجلس التنفيذي.
المــادة العاشرة
تعد لجنة المجلة في نهاية كل اجتماع لها تقريرا متكاملا حول ما تم إنجازه وترفق به المواضيع والمواد التي تمت مناقشتها وتم الاتفاق على نشرها في المجلة.
المــادة الحادية عشرة
تتحمل الأمانة العامة جميع النفقات اللازمة لعقد اجتماعات لجنة المجلة وتتحمل الأجهزة الأعضاء فــي اللجنة نفقات سفـر وإقامة ممثليها في الاجتماع على ألاّ يتعدى تمثيل كل جهاز بعضوين اثنين.
المــادة الثانية عشرة
تتحمل الأمانة العامة النفقات المترتبة عن طباعة المجلة وتوزيعها على جميع الأجهزة الأعضاء والمنظمات العربية والأجنبية.
المــادة الثالثة عشرة
تلتزم لجنة المجلة بالتشريعات والنظم التي تتصل بنشاط المجلة والسارية في دولة المقر، كما تتقيد بأنظمة ولوائح المجموعة والقرارات والتوصيات التي تصدر عن بنيتها التنظيمية.
المــادة الرابعة عشرة
يمثل المجلة رئيس تحريرها أمام الغير، ويخول له حق التوقيع نيابة عنها في حدود اختصاصاته، وبما يتوافق مع أنظمة المجموعة.
المــادة الخامسة عشرة
يتم اعتماد اللائحة من قبل المجلس التنفيذي وتعتبر نافذة من تاريخ اعتمادها. وفي حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، يتم رفع مقترح اللجنة إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنه.