الجهاز المركزي للرقابة المالية بالجمهورية العربية السورية

بيانات عن رئيس الجهاز

الإسم واللقب

معالي الاستاذ/ محمــد عبد الكريم برق

رقم الهاتف

3312196 11 963+/ 2319543 11 963+

الفاكس

2318013 11 963+

العنوان

شارع 29 آيار - دمشق - الجمهورية العربية السورية

البريد الإلكتروني

mohammedbarak67@gmail.com

taghridalam@gmail.com

نبذة عن الجهاز

الجهاز المركزي للرقابة المالية في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم-64- لعام 2003 والمتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية وهو هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتفتيش حساباتها ومراقبة إدارة أموالها. رئيس الجهاز يسمى بمرسوم ويعامل معاملة الوزير من حيث الحقوق والصلاحيات. ويتألف الجهاز المركزي من إدارة مركزية وفروع في المحافظات.

وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/لعام 2003 والمتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية وهو هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتفتيش حساباتها ومراقبة إدارة أموالها.

رئيس الجهاز يسمى بمرسوم ويعامل معاملة الوزير من حيث الحقوق والصلاحيات...

ويتألف الجهاز المركزي من إدارة مركزية وفروع في المحافظات .

  • الوزارات والإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والوحدات الحسابية المستقلة.
  • المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
  • أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها.
  • المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بما لا يقل عن 25% كحد أدنى وبما لا يتعارض مع صكوك إحداثها.
  • الجهات التي تنص صكوك إحداثها على خضوعها لرقابة الجهاز.

  • مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات وذلك بمراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والنفقات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بصورة نظامية ووفقا" للقوانين والنظم المحاسبية والمالية المقررة وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة.
  • الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة الخاصة بها.
  • الرقابة المسبقة للمراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات العامة .فيما يتعلق بصحة التعيينات والعلاوات والنقل والإعادة للعمل وما في حكمها والتثبت من مطابقتها للموازنة العامة وللقوانين والأنظمة وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها وبالشكل الذي تعتبر فيه رقابة الجهاز قاطعة لمدة الحصانة الإدارية للمرسوم أو القرار.
  • مراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية للعاملين في الدولة وذلك خلال سنة من تاريخ صدورها.
  • مراجعة جميع حسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية .
  • مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة .
  • مراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها .
  • فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف الاختلاسات والإهمال والمخالفات المالية.
  • مراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف والحسابات والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام الاقتصادي للتعرف على حقيقة المركز المالي .
  • مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطط الاقتصادية و الاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها .
  • تدقيق المنح والإعانات والهبات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية .
  • رقابة الكفاية والأداء والتحقق من أن استخدام الموارد المالية قد تم بأعلى درجة من الكفاية.

  • المجلس الأعلى للرقابة المالية .
  • الإدارات الفنية .
  • المديريات الفرعية .
  • فروع الجهاز بالمحافظات .

  • رئيس الجهاز رئيساً
  • وكلاء الجهاز أعضاء
  • ثلاثة من المديرين في الجهاز يسمون بقرار من رئيس الجهاز أعضاء ويقوم بأمانة السر أحد العاملين الفنيين يسميه رئيس الجهاز.
  • يعتبر وكيل الجهاز الأقدم نائباً لرئيس الجهاز وينوب عنه في حال غيابه .

  • إدارة الرقابة المالية على جهات القطاع العام الإداري.
  • إدارة الرقابة المالية على جهات القطاع العام الاقتصادي .
  • إدارة الرقابة على صكوك العاملين في الدولة .

يرأس كل إدارة فنية وكيل يكون مسؤولاً أمام رئيس الجهاز عن حسن سير إدارته وتوزيع العمل بين الإدارات الفرعية التابعة له .

تتألف كل إدارة فنية من عدد من الإدارات الفرعية تحدث بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح المجلس حسب متطلبات العمل ويرأس كل إدارة فرعية مدير يعاونه معاون مدير أو أكثر تحدد مهامه واختصاصاتها بالنظام الداخلي .

تعتبر فروع الجهاز في المحافظات من الإدارات الفرعية ويرأس كل فرع مدير ويكون مسؤولاً عن جميع أعماله أمام رئيس الجهاز ويمارس جميع الصلاحيات المخولة لمديري الإدارات الفرعية في مركز الجهاز ويعاونه معاون مدير أو أكثر وتكون صلته بوكيل الجهاز المختص تبعاً لنوع العمل وطبيعته.

  • عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد أ، تجيب الجهة العامة إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف .
  • التأخر دون مبرر في إبلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة بشأن المخالفة المالية التي يبلغها إليها الجهاز .
  • عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحسابات الختامية بالمواعيد المقررة وكذلك التأخير في تقديم المستندات المؤيدة لها أو بما يطلبه الجهاز من أوراق أو بيانات أو قرارات أو وثائق أو غير ها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها طبقاً لإحكام المرسوم التشريعي.
  • مخالفة القوانين والأنظمة المالية وتجاوز الاعتماد وعدم قانونية الصرف بالنسبة للموازنة العامة والموازنات العائدة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
  • كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو إلحاق الضرر بالأموال العامة
  • سرقة واختلاس وإساءة الائتمان وكل إسراف وتبذير في إدارة واستخدام الأموال العامة
  • التقصير في تحقيق الشروط المناسبة لشراء أو بيع المواد اللازمة والمنتجات أو عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها المصلحة العامة .
  • عدم إرسال الصكوك الخاضعة للتأشير ضمن المهل المنصوص عليها في المرسوم التشريعي .
  • يعد الجهاز تقريراً سنوياً عن نتائج أعماله يقدمه إلى رئيس مجلس الوزراء
  • يعد الجهاز ملاحظاته عن مراقبة الحسابات والسجلات ونتائج الأعمال ومعايير الأداء ومعدلاته ويبلغها إلى الوزراء ومجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات والمنشآت التابعة لها كل فيما يخصه.
  • يبلغ الجهاز نتائج تفتيشه وتدقيقه إلى الجهات المختصة بصورة تقارير تصدر عنه .
  • على الجهة العامة أن تجيب على تقارير الجهاز وملاحظاته وان تلبي طلباته وان تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة والتي صرفت بغير وجه حق أو التي أهمل في تحصيلها أو بذر في استعمالها وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغها .
  • يعد الجهاز تقريراً عاماً عن الحساب العام الإجمالي للموازنة العامة ويرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء مع مشروع الحساب العام.
  • يعد الجهاز تقريراً بشأن الحسابات الختامية والميزانية الختامية لكل جهة عامة ذات طابع اقتصادي أو جمعية تعاونية أو هيئة معانة على حده ويبلغه إلى الجهة المختصة بتصديق تلك الحسابات والميزانية ولا يمكن لهذه الجهة أن تصدق الحسابات والميزانية الختامية إلا بعد أن يقدم إليها تقرير الجهاز وتطلع عليه وعلى الجهات المذكورة أن تقدم حساباتها وميزانياتها الختامية إلى الجهاز خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.

نصت المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم /64/ تاريخ 29/9/ 2003 المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية على مايلي:

يباشر الجهاز في مجال الرقابة الاختصاصات التالية :

مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك سجلات متابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها .

مراجعة حسابات تكاليف الأعمال على ماكان مقدرراً لها ومراجعة نتائج الأعمال والعائد منها بالنسبة لما كان مستهدفاً تحقيقه واستنباط معدلات التكلفة لكل نوع من الأعمال والمشروعات وكذلك معدلات أداء مختلف الأعمال وما يتكلفه كل منها والتحقق من أن تلك الأعمال قد تم تنفيذها بالمصروفات التي قدرت لها وتقييم نتائجها بالنسبة لما كان مستهدفاً منها .

قضى البند /2/ من المادة /9/ من المرسوم رقم /2571/ تاريخ 12/11/1968

المتضمن ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية بان تمارس إدارة الرقابة المالية على هيئات القطاع العام الاقتصادي مراقبة مدى كفاية استعمال وإدارة الأموال ومراجعة تكاليف الأعمال على ما كان مقدراً لها وتقييم النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها والتحقق من أن تلك الأعمال قد تم تنفيذها بالمصروفات التي قدرت لها دون إسراف ولا ضياع ولا تبذير .

نصت المواد (51-53) من القرار رقم /26 ج م.و تاريخ 12/5/1969 المتضمن اللائحة التنفيذية للجهاز المركزي للرقابة المالية على:

  • تحديـد مفهـوم رقابــة الكفايــة.
  • الأمور الأساسية التي يجب أن تهتم بها رقابة الكفاية.
  • المؤشرات الأساســية للحكم على الكفايــة.

قامت وزارة المالية بوضع دليل لمؤشرات تقييم الأداء يستند على أسس عملية نعتبره خطوة هامة لابد منها لتطبيق رقابة الكفاية وأصدرت القرار رقم 263/ وتاريخ 7/2/1988 المتضمن البدء بتطبيق ذلك الدليل اعتباراً من الميزانية الختامية والحسابات الختامية للدورة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/1987 حيث تتولى المديرية المالية أو مديرية الحسابات في جميع مؤسسات وشركات ومنشات القطاع العام الاقتصادي إعداد تقرير مؤشرات تقييم الأداء وفق الدليل المذكور وإرفاقه مع تقرير مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال والبيانات الأخرى المرافقة للميزانية والحسابات الختامية ويتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية التدقيق في التقرير المشار إليه وتراعى نتائج هذا التقرير عند إعداد قرار القبول النهائي والحسابات الختامية.

تهدف عملية تقييم الأداء في شركات القطاع العام الاقتصادي إلى قياس مدى نجاح هذه الشركات في تحقيق أهدافها من خلال الاستغلال الامثل للموارد والإمكانيات المتاحة لها وتتبلور هذه العملية في مجموعة من المؤشرات التي يتم التعرف من خلالها على الواقع الحقيقي لمختلف أوجه النشاط في الشركة والنتائج التي توصلت إليها وتشكل مؤشرات تقييم الأداء للدراسة والتحليل واكتشاف موطن الخلل والانحراف وبيان أسباب هذه الانحرافات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيحها وتجنبها في المستقبل فكل عملية لتقييم الأداء تصبح عبئاً إضافيا لا لزوم له أن لم تؤد مجموعة من الإجراءات التي تتناول بالتصحيح والتقويم خطة الشركة نفسها إذا تبين أنها غير دقيقة أو مسار التنفيذ والأداء اذا كان هو السبب في حدوث الخلل والانحراف.

ويجب أن لا يغيب عن الذهن أن هذه المؤشرات تستمد بياناتها وأرقامها من بيانات الشركة وحساباتها ولذلك فأن سلامة الحكم على وضع الشركة من خلال هذه المؤشرات تستند أساسا إلى سلامة الأرقام والبيانات المستخرجة من حسابات الشركة وكلما كانت هذه الأرقام والحسابات تعبر بشكل صحيح عن واقع نشاط الشركة وفعالياتها المختلفة كلما كانت الأحكام التي يمكن استخلاصها من المؤشرات أكثر صواباً .

موقع الجهاز

موقع الجهاز