ينعقد المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة واحدة على الأقل، كل سنة، ويجوز انعقاده في دورات غير عادية خلال السنة متى رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب الأمانة العامة.
يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته العادية أو غير العادية في مقر الأمانة العامة أو في إحدى الدول الأعضاء، بناء على دعوة منها وموافقة المجلس التنفيذي.