ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية

بيانات عن رئيس الجهاز

الإسم واللقب

معالي القاضي/ محمد بدران

رقم الهاتف

379830 1 961+

الفاكس

364555 1 961+

البريد الإلكتروني

Administrator@coa.gov.lb

نبذة عن الجهاز

تقرر تاريخياً , انشاء ديوان المحاسبة بصدور الدستور اللبناني في 23/5/1926 . فقد نصت على ذلك المادة 87 , الا ان الديوان لم ينشأ فعلاً الا في سنة 1951 , وذلك بموجب المادة 223 من قانون المحاسبة العمومية الصادر في 16/1/1951 وقد جاء فيها : " ينشأ ديوان المحاسبة مهمته السهر على ادارة الاموال العمومية , وذلك بتدقيق وتحرير حسابات الدولة والبلديات والفصل بصحتها وقانونية معاملاتها وبمراقبة الاعمال المتعلقة بتنفيذ الموازنة". ومنذ انشاء الديوان توالت التشريعات المنظمة له حتى يومنا هذا , مسدلة خمس محطات رئيسة في مسيرة خمسة واربعين عاماً يمكننا عرضها كما يلي: في سنة 1952 اعيد النظر في تنظيم الديوان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1952 حيث انيطت به , الى جانب الرقابة المؤخرة , صلاحيات واسعة في الرقابة المسبقة بلغت حد تقرير الملاءمة. بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 23/11/1954 الغيت صلاحية الديوان في تقرير الملاءمة , واصبحت رقابة الديوان المسبقة رقابة قانونية فقط. اعيد النظر في تنظيم الديوان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 , ثم صدر قانون بالمرسوم رقم 7366 تاريخ 1961 الغيت بموجبه صلاحية ديوان المحاسبة الخاصة بالموافقة على تعيين الموظفين , وانيطت هذه الصلاحية , اضافة الى سائر شؤون الموظفين الذاتية , بمجلس الخدمة المدنية. اعيد تنظيم الديوان بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 الذي احدث لاول مرة وظيفة مدقق حسابات. وتم تعديل هذا القانون بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985 , الذي اعاد العمل ببعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 ثم بالقانون رقم 132 تاريخ 14/4/1992 , الذي قضى بتوسيع ملاك الديوان . بموجب القانون رقم 133 تاريخ 14/4/1992 , انشىء قسم القانون المالي في معهد الدروس القضائية واصبح قضاة الديوان , من مستشارين ومعاوني المدعي العام , يعينون من خريجي هذا المعهد ....